محمد تقي المجلسي ( الأول )
73
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
4778 وَرَوَى الْحَلَبِيُّ وَأَبُو بَصِيرٍ وَسَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَالَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَيَتَّجِرُ - فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ 4779 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ يَأْخُذُ بَعْضاً وَيَدَعُ بَعْضاً وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ 4780 وَسَأَلَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ هَلَكَ زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
--> ( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها إلخ خبر 11 - 1 والتهذيب باب عدة النساء خبر 96 - 95